الحر العاملي
20
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن معاوية بن وهب مثله ( 1 ) . ( 29010 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتخذ أباه ، أو أمه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ( 1 ) . ( 29011 ) 6 - وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة . ( 29012 ) 7 - قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم عتقوا . أقول : حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه لما مضى ( 1 )
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 240 / 867 ، والاستبصار 4 : 14 / 43 . ( 5 ) الكافي 6 : 178 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 240 / 866 ، والاستبصار 4 : 14 / 42 . ( 6 ) التهذيب 8 : 241 / 871 ، والاستبصار 4 : 15 / 47 . ( 7 ) التهذيب 8 : 241 / 871 ، والاستبصار 4 : 15 / 47 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب .